الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الثاني — الضابط المكلف بالعتاد الاختصاصات العامة للضابط المكلف بالعتاد
المادة 29
يتأكد الضابط المكلف بالعتاد من صحة أوراق التوزيع والجداول او الفواتير الخاصة بالتموينات والتصليحات المتعلقة بمصلحته ويبين عند اللزوم على الفواتر مقدار المبالغ الواجب دفعها ويؤشر باستلامه التموينات أو بحقيقة الخدمة المؤداة على الفواتير المطابقة جمع الحسابات الخاصة بالعتاد