الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الاول — أمين الخزينة الاختصاصات العامة لامين الخزينة
المادة 26
اذا كانت هذه الوظيفة منصوصا عليها في جداول الاسلاك الخاصة بالقطع ، فيكون لامين الخزينة نائب برتبة ضابط صف يقيم بالقرب منه • وعندما تشتمل القطعات ، تطبيقا للمادة 6 ، على مفرزة مخصص لها ضابط مكلف بالمحاسبة ، يقوم بهذه الوظيفة أمين الخزينة المساعد الذي يقيم عندئذ بالقرب من قائد المفرزة ما الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 وفى حالة المناورات والتحركات وما الى ذلك ، يبقى أمين الخزينة في المقر العادى للقسم الرئيسي ويتولى مهام الضابط المكلف بالمحاسبة للقسم المتحرك في هذه الحال أمين الخزينة المساعد أينما وجد ..
ويكون الضباط المكلفون بالمحاسبة تحت سلطة أمين الخزينة بالنسبة للجزء من اختصاصاتهم التابعة لهذا المحاسب ..
مسؤوليات أمين الخزينة