مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الاول — أمين الخزينة الاختصاصات العامة لامين الخزينة
المادة 25
يتولى أمين الخزينة جميع أعمال القبض ويعطي ايصالا عن المبالغ المقبوضة .
وهو يسدد المصروفات التي يأذن ضابط الادارة بتسديدها ..
ويدفع بدون اذن مسبق ، الراتب وملحقاته والمكافات او التعويضات مساعد أمين الخزينة - الضابط المكلف بالمحاسبة