الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 22
تكون اقامة ضابط الادارة بالقرب من قائد القطعة في القسم الرئيسي .
وفي حالة شغور وظيفة ضابط الادارة أو غياب المكلف رسميا بها ، يتولى مهامه ضابط من نفس الرتبة او ضابط تكون رتبته ادنى مباشرة منه وعلى أن يكون ذا اقدمية أكثر بقدر الامكان من اقدمية أمين الخزينة او الضابط المكلف بالعتاد أو الضابط المكلف بالاطعام .
لا يجوز الجمع بين مهام ضابط الادارة ومهام الضابط الحاسب .
مسؤوليات ضابط الادارة