مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 20
يحقق ضابط الادارة في صحة مستندات الحساب وفى جميع الوثائق التي يعدها الضابط المحاسب والموظفون الآخرون المكلفون بوظائف ادارية وفي كتابات الوحدات الادارية والتي يعتبرها من الكتابات العامة للقطعة • تسليم الوظيفة