مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 19
يبدى ضابط الادارة رأيه فيما اذا كان للاطراف المعنيين حق الالتجاء لطرق الطعن فى المنازعات الحاصلة بين قادة الوحدات الادارية والضباط المحاسبين والموظفين الآخرين المكلفين بالوظائف الادارية فى القطعة ، وذلك اذا لم يقم باعادة النظر قائد القطعة 10 التحقيق في الحسابات