الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 18
يراقب ضابط الادارة تنفيذ الأوامر المتعلقة ا بتحركات العتاد .. 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه ويتيقن بطريق التحقيقات والاحصاءات المفاجئة من وجود العتاد والمواد في حالة سليمة ..
ويقيد نتيجة هذه العمليات على المستندات المخصصة لهذا الغرض ، وفى حالة المخالفة ، يخبر بذلك قائد القطعة العسكرية الذى يخبر بدوره المعتمد المحقق ..
المنازعات