الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 15
يحرص ضابط الادارة على ان يتلقى أمين الخزينة في الوقت المناسب جميع المبالغ التي يجب عليه قيدها فى الايرادات ، وعلى أن تكون المبالغ المستوفاة على الشكل المذكور مقيدة في باب دفتر اليومية في نفس الوقت الذي اودعت فيه بالصندوق او قيدت دخلا في الحساب الجاري البريدي .
ويتأكد من أن أمين الخزينة يدفع المصاريف المرخص بها دون تأخير .
ويحقق في سجل التنقلات بصورة مفاجئة ويؤشر عليه ) وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى النظام الخاص بنفقات انتقال العسكريين المنفردين .
ويوقع مع أمين الخزينة الشيكات المعدة لتسديدها للدائنين استنزالا من المبالغ المودعة فى الحساب الجاري البريدي او في الخزينة التحقيقات الخاصة بالصندوق