مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 13
يوقع ضابط الادارة على أوامر الصرف قبل دفعها والصادرة لفائدة القطعة من قبل آمر صرف ، ويحيلها الى أمين الخزينة الذي يوقعها للمخالصة ويستلم المبلغ من موظف الخزينة ..
إيداع الاموال فى الحساب الجارى البريدي او حساب الخزينة وسحبها منهما