مرسوم رقم 68-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19968 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين 728
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك الحراس البحريين على فرعين من الوظائف مطابقين للاختصاصات المتعلقة بالجسر والآلات ويتولى الحراس البحريون لفرع « الجسر ، قيادة السفن وجميع الاشغال القائمة فيها 6 ويتولى الحراس البحريون لفرع « الآلات ، سير الآلات والاشغال الاخرى