الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في السلكين المذكورين في المادة 15 أعلاه عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة التعويضية للحراس البحريين الذين يتممون الخدمات البحرية - 1962 وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان سواء كان في الليل أو بعد مدة العمل الاعتيادي .
تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 . ويحتفظون 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم } و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك الحراس البحريين بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية