مرسوم رقم 68-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19968 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين 728
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يدرج في سلك الحراس البحريين طبقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •