مرسوم رقم 68-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19968 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين 728
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الشروط التي يمكن بمقتضاها أن تمنح بصفة جزئية أوقات الراحة للجمهورية الجزائرية