مرسوم رقم 68-198
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-198 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لوكلاء رجال البحر
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لوكلاء رجال البحر القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .