الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين وكلاء رجال البحر الموظفون تطبيقا للمادة أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين مدتها سنة واحدة 6 اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله 6 مدير مرسم للتسجيل البحرى ، و وكيل مرسم الرجال البحر يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •