مرسوم رقم 68-198
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-198 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لوكلاء رجال البحر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف وكلاء رجال البحر ، تحت سلطة مديري التسجيل البحرى أو الملحقين الاداريين للتسجيل البحرى بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون البحرية والشرطة البحرية .
ويكلفون بصفة خاصة باعداد وضبط المستندات المتعلقة بالادارة الخاصة برجال البحر في المحطات والدوائر البحرية.
وهم مؤهلون لادارة المحطات البحرية .