مرسوم رقم 68-198
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-198 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لوكلاء رجال البحر
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 10 هواري بومدين