مرسوم رقم 68-198
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-198 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لوكلاء رجال البحر
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك وكلاء رجال البحر ، بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم