الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون | الجاري تعيينهم في السلكين المذكورين في المادة 12 أعلاه | عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 52862 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التى أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك وكلاء رجال البحر بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمة الفعلية