الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يدرج في سلك وكلاء رجال البحر طبقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما في المادة السابقة والمرتبون في احدى الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة ، والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 .. 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه