مرسوم رقم 68-198
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-198 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لوكلاء رجال البحر
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يدرج في سلك وكلاء رجال البحر ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلكي الحراس البحريين ووكلاء رجال البحر ، وذلك ضمن الشروط المحددة أدناه .