مرسوم رقم 68-198
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 19868- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لوكلاء رجال البحر 726 لمديرى التسجيل البحرى * 717
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
ان وكلاء رجال البحر ملزمون بحمل سلاح فردى وبارتداء البدلة الرسمية التي ستعين بموجب قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ..
ويؤدون اليمين حين تقلدهم الوظيفة ، واذا جرى تعيينهم فيما بعد في نطاق دائرة اختصاص جهة قضائية أخرى فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل ، لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها محل الاقامة الجديد