الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المدربون في التعليم التقني البحرى والموظفون عملا بالمادة 5 أعلاه 6 بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا فيه بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله مدير مرسم للتسجيل البحرى ، مدير مرسم في مدرسة وطنية للملاحة البحرية التجارية.
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم.
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966