الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المدربون في التعليم التقنى البحرى بطريق المسابقة المفتوحة :
- للحراس البحريين الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة ، والمقيدين في قائمة الاهلية المقررة من الوزير المكلف | بالملاحة البحرية التجارية .
للمقيدين البحريين غير المشطوبين من سجلات رجال
- البحر والحائزين على احدي شهادات البروفي التالية : بروفي | ربان صيد مائي أو بروفي ربان في الملاحة الساحلية أو بروفي ضابط راديو تلغرافي ، أو بروفى ضابط ميكانيكي من الطبقة أو بروفى ميكانيكي المحرك الخاص بالصيد ، ممن انقضت ثلاث سنوات على خدمتهم في البحر . .
- للمترشحين الحائزين على شهادة الاهلية ( الملاحة البحرية التجارية أو الصيد ) الذين قضوا ثماني سنوات من الخدمة في البحر ويجب على المترشحين في كل الاحوال ، اتمام الشروط التالية :
أن يكونوا بالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 36 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ،
- أن تتوفر فيهم الشروط الخصوصية للأهلية البدنية التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية