الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المدربون في التعليم التقني البحرى تحت مديري المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية بما على :
بالقيام بدروس التكوين النظرى والتكوين التطبيقي - للتلاميذ في المعمل أو في البحر ،
- بالمشاركة في أشغال اصلاح وصيانة الاماكن والسفن والزوارق والادوات الخاصة بالمدارس ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725
- بالمشاركة في مراقبة التلاميذ والاشغال الادارية العادية التي يمكن أن يعهد بها اليهم ، عندما تقتضى المصلحة ذلك .
يمارس المدربون في التعليم التقنى البحرى وظيفتهم سواء كان في البر أو في البحر