الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين ضباط الشرطة البحرية الموظفون تطبيقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله .
مدير مرسم للتسجيل البحرى ، ضابط مرسم للشرطة البحرية • يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، أو أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966