مرسوم رقم 68-196
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19668 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 •
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك ضباط الشرطة البحرية على فرعين الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 من الوظائف ، مطابقين للاختصاصات المتعلقة بالجسر والآلات • يتكون فرع « الجسر ، من نقباء الشرطة البحرية المعينين لقيادة السفن ويتكون فرع «الآلات » من الرؤساء الميكانيكيين المعينين لتسيير محركات هذه السفن