الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى ضباط الشرطة البحرية تحت أوامر مديرى التسجيل البحرى ، الشرطة الخاصة بالملاحة والسير البحرى ، وسلامة الملاحة ، وشرطة الصيد البحرى وحمايته ، ويسدون المعونة للسفن التي تعترضها صعوبات • ويمارسون بصفة اعتيادية وظائفهم في البحر ، وعلى ظهر السفن الخاصة بالشرطة البحرية ، وينفذون كذلك في البر جميع الاشغال والمهام التي يمكن أن يعهد بها اليهم مديرو التسجيل البحرى الذى يتبعونه ، وعلى وجه الخصوص عندما تكون هذه السفن موقفة نتيجة لرداءة الطقس أو لأجل الاصلاحات .