الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الجاري | تعيينهم في السلكين المذكورين في المادة 15 أعلاه عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد. أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك ضباط الشرطة البحرية بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية •