مرسوم رقم 68-196
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19668 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
ان ضباط الشرطة البحرية ملزمون بحمل سلاح فردي، وبارتداء البدلة الرسمية التي ستعين بموجب قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ويؤدون اليمين عند تقلدهم الوظيفة ، واذا جرى تعيينهم فيما بعد في نطاق دائرة اختصاص جهة قضائية أخرى فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها محل الاقامة الجديد