الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يعين ضباط الميناء الموظفون تطبيقا للمادة .
أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة والتي تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي تتكون من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الملاحة البحرية التجارية للصيد البحري والموانيء أو ممثله ، أحد مديري الميناء .
- ضابط مرسم في ميناء .
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل الوزير المكلف بالمواني ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد 6 التمرين لمدة سنة واحدة ، وأما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة : يمكن أن يعين في وظيفة قائد ميناء ، ضباط الميناء الذين يثبتون 5 سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في السلك ومقيدين في قائمة الاهلية . 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه