الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
تحدث وظائف نوعية لقائد ميناء يحتفظ بها لضباط الميناء .
يكلف قائد الميناء بتنسيق نشاط ضباط الميناء • الفصل الثاني التوظيف المادة ه: يعين ضباط الميناء بطريق المسابقة المفتوحة ل :
ا - النقباء والملازمين فى الاسفار الطويلة وضباط البحرية الحائزين على رتبة ملازم سفينة على الاقل ممن أكملوا 3 سنوات من الخدمة في البحر بصفة ضباط
ب - الضباط البحريين الحائزين على رتبة ملازم سفينة | على الاقل ، ممن خدموا 3 سنوات في البحر في الاختصاصات التالية :
- - عامل يدوى ، مستودع أدوات الإشارة ،
- الارشاد ، علم وصف المياه .
للجمهورية الجزائرية 721
ج - ج ضباط الملاحة البحرية التجارية لمصلحة « الجسر ، ممن أكملوا 5 سنوات من الخدمة في البحر منها سنتان بصفة رئيس ربع •
د - الضباط البحريين المرسمين الحائزين على شهادة البروفي العليا في اختصاصات العمل اليدوى والارشاد وأدوات الاشارة وعلم وصف المياه وممن خدموا مدة 5 سنوات في البحر .
ويجب على المترشحين في كل الاحوال أن يتوفر لديهم الشرطان التاليان :
أن يكونوا بالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة •
- أن تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة بقرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .