مرسوم رقم 68-195
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19568 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الضباط الميناء . 721
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يجوز أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم الموظفون القائمون بوظيفة ضابط ميناء منذ 4 12 سنوات على الاقل والحائزون لبروفي من الطبقة الثانية للضباط الميكانيكيين في الملاحة البحرية التجارية ، ويرسمون فيه ضمن الشروط المحددة في المادة 16 أعلاه •