الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في السلك المشار اليه في المادة 14 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترفيع من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ...
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك ضباط الميناء بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يتمموا سنتين من الخدمة الفعلية .