الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية والموظفون تطبيقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون بعد مدة التمرين البالغة سنة واحدة ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة والتي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المؤلفة كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله ، مدير مرسم للتسجيل البحرى ،
- أستاذ مفتش مرسم في الملاحة البحرية التجارية .
ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح تمديد التمرين لمدة سنة واحدة وإما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966