مرسوم رقم 68-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19468 مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية 718
المادة 5
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، يسوغ للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية أن يشغلوا الوظيفتين النوعيتين التاليتين :
مدير المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية
- أستاذ مفتش رئيسى للملاحة البحرية التجارية •