مرسوم رقم 68-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19468 مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية 718
المادة 4
يعتبر الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية ، بالنسبة لممارسة اختصاصاتهم ، في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية ومؤسسات التعليم لادارة الملاحة البحرية التجارية .