مرسوم رقم 68-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19468 مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية 718
المادة 2
يشتمل سلك الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية على فرعين مطابقين للاختصاصات المتعلقة بجسور السفينة وآلاتها .
- يكون فرع « الجسر » من الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية والعمل البحرى والمكلفين على الاخص بالمسائل الخاصة بالجسر ،
- يكون فرع « الآلات ، من الاساتذة المفتشين المختصين بالآلة والعمل البحرى • ويمارسون وظائفهم سواء كان في البر أو على البحر عند الاقتضاء .