مرسوم رقم 68-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19468 مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية 718
المادة الأولى
يكلف الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية . التجارية بما يلى :
1 - بالمشاركة ، تحت سلطة رؤساء الدوائر البحرية ، في وضع وتأمين تنفيذ القوانين الخاصة بكل ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية ووقاية الحياة البشرية فى البحر والخاصة بالصحة والعمل على ظهر السفن القائمة بالملاحة وسلامة الموانىء البحرية • 2 بتكوين الضباط وأطر الموظفين الذين يعملون في الملاحة البحرية ، وذلك تحت سلطة مديرى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية .