مرسوم رقم 68-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19468 مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية 718
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
تحدد النسبة القصوى للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك