مرسوم رقم 68-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-193 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمديري التسجيل البحرى
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ولمدة سنتين ، يمكن تعيين المترشحين الناجحين في دروس مدرسة لادارة الشؤون البحرية ، بصفة متمرنين و تحدد مدة التمرين بسنة واحدة . .