مرسوم رقم 68-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-193 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمديري التسجيل البحرى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن أن يعين في وظيفة رئيس دائرة للتسجيل البحرى ، المديرون المرسمون للتسجيل البحرى الذين أحرزوا الدرجة الرابعة من رتبتهم ، ممن أثبتوا أقدمية .
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وجرى تسجيلهم في قائمة الاهلية .