الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يجوز ترسيم مديرى التسجيل البحرى بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة ، التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله ، مدير مرسم للتسجيل البحرى يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يجر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة واما أن تسرحه بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •