مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 8
تختار مواضيع الاختبارات من طرف لجنة يعينها وزير الاوقاف وتتكون كما يلى :
1) مدير التعليم الديني ، رئيسا ،
2 ) مفتش التعليم الديني ، ) ممثلان عن وزارة التربية الوطنية