مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 7
لا يمكن أن يعلن عن نجاح أي مترشح في الاختبارات الكتابية أو النهائية اذا لم يحصل في كل منها على المعدل ..
ان الحصول على صفر في احدى الاختبارات الكتابية أو الشفهية يكون سببا فى الرسوب بعد مداولة لجنة الامتحان ..