مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 6
تستمد اختبارات « أهلية العلوم الاسلامية . .
من برامج القسمين الثالث والرابع من المعاهد الاسلامية .
وسيقرر في كل عام برنامج محدد من طرف وزير الاوقاف قبل ثلاثة أشهر على الاقل من افتتاح الدورة العادية .