مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 5
ان الاختبارات التطبيقية اجبارية وتتناول ما يلي :
اختبار تطبيقي في العبادات ، وعملية في قسمة المواريث ، اختبار في فن الرسم والخط ، أو فن الخياطة بالنسبة للفتيات ، اختبار في التربية البدنية ويعفى منه المترشح بشهادة طبية تثبت عدم استطاعته المشاركة فيه