المادة 3
تشتمل الاختبارات الكتابية على المواد التالية
1 - اللغة العربية : تتناول اختباراتها قسمين منفصلين :
ا ) نص أدبى للشكل ، متبوع بثلاثة أسئلة تتناول ما يلي :
فهم النص ( شرح مفردات وعبارات ) ،
- النحو ( الاعراب ) .
الصرف ...
المدة ساعة ونصف ، العامل 2 .
ب ) انشاء : تقدم ثلاثة موضوعات للمترشح يختار منها واحدا :
موضوع ديني أو التعليق على نص من النصوص التي تتضمنها الكتب المقررة في البرنامج موضوع في الفقه الاسلامي ،
- موضوع في علم التوحيد مدة الاختبار : ( ساعتان ونصف ، العامل 2 )
ج ) القرآن أو الحديث :
تفسير وشرح لآية قرآنية أو حديث على الخيار ، يعرضان على المترشح مع تطبيقهما على الحياة الاجتماعية والحياة المدنية ( مدة الاختبار ساعة واحدة ، العامل 2 )
2 - الرياضيات : مسألتان مع الحل المعلل ( مدة الاختبار ساعتان ، العامل 3 )
- التاريخ او الجغرافيا :
سؤال من بين سؤالين يختاره المترشح من احدى المادتين ( مدة الاختبار ساعة واحدة ، العامل 1 ) •