مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 2
تسلم هذه الشهادة من طرف وزير الاوقاف بعد اجراء امتحان يشتمل على دورتين عادية وتكميلية ويجرى هذا الامتحان باللغة العربية ، وهو يحتوى على اختبارات كتابية وشفهية وتطبيقية •