مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 20
تقرر أيضا بالنسبة للسنة الدراسية 1967 1968 دورتان لامتحان شهادة « الاهلية للعلوم الاسلامية . - وذلك بصفة استثنائية وسيتم اجراؤهما فى تاريخ يحدد بقرار من وزير الاوقاف دون أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدورة الاولى للمهلة المقررة.
لختم القوائم